ترك الحج مع القدرة عليه
قال الله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (آل عمران 97)
وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( من ملك زادا وراحلة تبلغه حج بيت الله الحرام
ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ) ( رواه الترمذى )
وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : ما من أحد لم يحج ولم يؤد زكاة ماله إلا سأل الرجعة
عند موته , فقيل له : إنما يسأل الرجعة الكفار ,
قال وإن ذلك فى كتاب الله تعالى ( وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول
رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق )( المنافقون 10)
أى أؤدى الزكاة (وأكن من الصالحين )
أى أحج ( ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون )
قيل فيما تجب الزكاة ؟
قال : بمائتى درهم وقيمتها ذهب,
قيل : فما يوجب الحج ؟
قال : الزاد والراحلة .
وعن سعيد بن خبير رضى الله عنه قال : مات لى جار موسر ( يملك مالا كثيرا )
ولم يحج فلم أصل عليه
يارب
اللهم عافنا واعف عنا